responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 306

عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن رجل أسلم دراهمه [١] في خمسة مخاتيم من حنطة أو شعير إلى أجل مسمى وكان الذي عليه الحنطة والشعير لا يقدر على أن يقضيه جميع الذي له إذا حل ، فسأل صاحب الحق أن يأخذ نصف الطعام أو ثلثه أو أقل من ذلك أو أكثر ويأخذ رأس مال ما بقي من الطعام دراهم؟ قال : لا بأس.

والزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالا أو أقل من ذلك أو أكثر ، قال : لا بأس ان لم يقدر الذي عليه الزعفران أن يعطيه جميع ماله أن نصف حقه أو ثلثه أو ثلثيه ويأخذ رأس مال ما بقي من حقه [٢].

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [٣].

ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله [٤].

[ ٢٣٧٢٨ ] ٨ ـ وعن سهل بن زياد [١] عن معاوية بن حكيم ، عن الحسن بن علي بن فضال قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام : الرجل يسلفني في الطعام فيجيء الوقت وليس عندي طعام اعطيه بقيمته دراهم؟ قال نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله [٢].


[١] في نسخة : دراهم ( هامش المخطوط ).

[٢] في الفقيه زيادة : دراهم ( هامش المخطوط ).

[٣] التهذيب ٧ : ٢٩ | ١٢٤.

[٤] الفقيه ٣ : ١٦٦ | ٧٣٥.

٨ ـ الكافي ٥ : ١٨٧ | ١٢.

[١] هكذا في الكافي ، وليس قبله سند يبنى عليه ، والظاهر أن روايته عن سهل بن زياد بالواسطة وهي عدة من أصحابنا « منه ».

[٢] التهذيب ٧ : ٣٠ | ١٢٨ ، والاستبصار ٣ : ٧٥ | ٢٥٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست