اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 18 صفحة : 306
عن أحمد بن محمد
جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام عن رجل أسلم دراهمه [١] في خمسة مخاتيم من حنطة أو شعير إلى
أجل مسمى وكان الذي عليه الحنطة والشعير لا يقدر على أن يقضيه جميع الذي له إذا حل
، فسأل صاحب الحق أن يأخذ نصف الطعام أو ثلثه أو أقل من ذلك أو أكثر ويأخذ رأس مال
ما بقي من الطعام دراهم؟ قال : لا بأس.
والزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في
عشرين مثقالا أو أقل من ذلك أو أكثر ، قال : لا بأس ان لم يقدر الذي عليه الزعفران
أن يعطيه جميع ماله أن نصف حقه أو ثلثه أو ثلثيه ويأخذ رأس مال ما بقي من حقه [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد الله بن
علي الحلبي مثله [٤].
[ ٢٣٧٢٨ ] ٨ ـ وعن
سهل بن زياد [١]
عن معاوية بن حكيم ، عن الحسن بن علي بن فضال قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام : الرجل يسلفني في الطعام فيجيء الوقت
وليس عندي طعام اعطيه بقيمته دراهم؟ قال نعم.