responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 305

[ ٢٣٧٢٤ ] ٤ ـ ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ، وزاد : قلت : فانه يبيع ما قبض من الطعام فيضعف ، قال : وإن فعل فانه حلال.

[ ٢٣٧٢٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يسلم الدراهم في الطعام إلى أجل فيحل الطعام فيقول : ليس عندي طعام ولكن انظر ما قيمته فخذ منّي ثمنه ، فقال : لا بأس بذلك.

ورواه الشيخ كالذي قبله [١].

[ ٢٣٧٢٦ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة حتى إذا حضر الاجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دواب ومتاعاً ورقيقاً يحل له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه؟ قال : نعم يسمّي كذا وكذا بكذا وكذا صاعاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى نحوه [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].

[ ٢٣٧٢٧ ] ٧ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ،


٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٩ | ١٢٣.

٥ ـ الكافي ٥ : ١٨٥ | ٦.

[١] التهذيب ٧ : ٣٠ | ١٢٧ ، والاستبصار ٣ : ٧٥ | ٢٥٢.

٦ ـ الكافي ٥ : ١٨٦ | ٧.

[١] الفقيه ٣ : ١٦٥ | ٧٢٩.

[٢] التهذيب ٧ : ٣١ | ١٣٠ ، والاستبصار ٣ : ٧٦ | ٢٥٤.

٧ ـ الكافي ٥ : ١٨٦ | ١٠ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست