responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 304

يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم ، ويأخذون دون شروطهم [١] ، ولا يأخذون فوق شرطهم ، والاكسية أيضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم.

ورواه الصدوق والشيخ كما مر [٢].

وعنه ، عن أبيه عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه ، إلى قوله : من الغنم دراهم [٣].

[ ٢٣٧٢٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يسلم في الطعام ـ إلى أن قال : ـ أرأيت إن أوفاني بعضا وعجز عن بعض أيصلح ان آخذ بالباقي رأس مالي؟ قال : نعم ما أحسن ذلك

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [١].

[ ٢٣٧٢٣ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يسلم في الزرع فيأخذ بعض طعامه ويبقى بعض لا يجد وفاءه فيعرض عليه صاحبه رأس ماله؟ قال : يأخذه فانه حلال ... الحديث.


[١] في التهذيب : شروطهم ( هامش المخطوط ).

[٢] مر في الحديث ٤ من الباب ١.

[٣] الكافي ٥ : ٢٢١ | ٩.

٢ ـ الكافي ٥ : ١٨٥ | ٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٥ من هذه الابواب.

[١] التهذيب ٧ : ٢٨ | ١٢٢.

٣ ـ الكافي ٥ : ١٨٥ | ٤ وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست