اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 18 صفحة : 304
يأخذ صاحب الغنم
نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم ، ويأخذون دون
شروطهم [١]
، ولا يأخذون فوق شرطهم ، والاكسية أيضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم.
وعنه ، عن أبيه عن إسماعيل بن مرار ، عن
يونس ، عن معاوية ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
نحوه ، إلى قوله : من الغنم دراهم [٣].
[ ٢٣٧٢٢ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يسلم في الطعام ـ إلى أن قال
: ـ أرأيت إن أوفاني بعضا وعجز عن بعض أيصلح ان آخذ بالباقي رأس مالي؟ قال : نعم
ما أحسن ذلك
[ ٢٣٧٢٣ ] ٣ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان
بن خالد قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن الرجل يسلم في الزرع فيأخذ بعض طعامه ويبقى بعض لا يجد وفاءه فيعرض عليه صاحبه
رأس ماله؟ قال : يأخذه فانه حلال ... الحديث.