responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 303

صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا اشتريت متاعاً فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه الا أن توليه ، فان لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه.

[ ٢٣٧٢٠ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل عليه كر من طعام فاشترى كراً من رجل ، آخر فقال للرجل : انطلق فاستوف كرك؟ قال : لا بأس به.

أقول وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام العقود [١].

١١ ـ باب انه اذا تعذر وجود المسلم فيه عند الحلول كان له

الفسخ وأخذ رأس المال ، وله أن يأخذ بعضه ورأس مال

الباقي وحكم أخذ قيمته بسعر الوقت

[ ٢٣٧٢١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى؟ قال : لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه أن


من الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود.

٢ ـ الكافي ٥ : ١٧٩ | ٥ ، وأورده عن الفقيه والتهذيب في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود.

[١] تقدم في الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود.

الباب ١١

فيه ١٧ حديثا

١ ـ الكافي ٥ : ٢٢١ | ٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست