responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 302

عن [٣] علي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب مثله [٤].

محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله [٥].

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان مثله [٦].

[ ٢٣٧١٨ ] ٨ ـ وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن رجل يسلم في وصف أسنان معلومة ولون معلوم ثم يعطي فوق شرطه ، فقال : إذا كان على طيبة نفس منك ومنه فلا بأس به.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصرف [١] ، وفي الصدقة [٢] ، وغير ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه في الدين إن شاء الله تعالى [٤].

١٠ ـ باب حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه والحوالة به

[ ٢٣٧١٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن


[٣] في نسخة من التهذيب : و ... ( هامش المخطوط ).

[٤] الكافي ٥ : ٢٥٤ | ٧.

[٥] التهذيب ٦ : ٢٠١ | ٤٥١.

[٦] التهذيب ٦ : ٢٠٢ | ٤٥٥.

٨ ـ التهذيب ٧ : ٤١ | ١٧٣.

[١] تقدم في الباب ١٢ من أبواب الصرف.

[٢] تقدم في الباب ٣٠ من أبواب الصدقة.

[٣] تقدم في الباب ١٨ من أبواب الربا.

[٤] يأتي في البابين ٢٠ ، ٣٢ من أبواب الدين.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٧ : ٣٥ | ١٤٧ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ١ ، وعن التهذيب في الحديث ١٢

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست