responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 293

[ ٢٣٦٩٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل أيصلح له أن يسلم في الطعام عند رجل ليس ( عنده زرع ولا طعام ) [١] ولا حيوان إلا أنه اذا جاء الاجل اشتراه فوفاه؟ قال : إذا ضمنه إلى أجل مسمى فلا بأس به ، قلت : أرأيت إن وفاني بعضا وعجز عن بعض ، أيصلح [٢] لي أن آخذ بالباقي رأس مالي؟ قال : نعم ما أحسن ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن النضر ، عن عبدالله بن سنان نحوه [٣].

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد [٤]. وبإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [٥].

[ ٢٣٦٩٨ ] ٤ ـ وعن بعض أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن أبي مخلد السراج قال : كنا عند أبي عبدالله عليه‌السلام فدخل معتب فقال : بالباب رجلان ، فقال : ادخلهما ، فدخلا فقال احدهما : إني رجل قصاب ، وإني أبيع المسوك [١] قبل أن يذبح [٢] الغنم ، قال : ليس به بأس ، ولكن أنسبها غنم أرض كذا وكذا.

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن اسباط مثله [٣].


٣ ـ الكافي ٥ : ١٨٥ | ٣ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الابواب.

[١] ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

[٢] في الفقيه : أيجوز ذلك ( هامش المخطوط ).

[٣] الفقيه ٣ : ١٦٨ | ٧٤١.

[٤] التهذيب ٧ : ٤١ | ١٧٢.

[٥] التهذيب ٧ : ٢٨ | ١٢٢.

٤ ـ الكافي ٥ : ٢٠١ | ٩ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب عقد البيع.

[١] المسوك : جمع مسك ، وهو الجلد ( الصحاح ـ مسك ـ ٤ : ١٦٠٨ ).

[٢] في التهذيب : أذبح.

[٣] التهذيب ٧ : ٢٨ | ١١٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست