اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 18 صفحة : 29
تسعة وتسعين قطعة ثم
بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد
بن أبي عمير نحوه [٣].
[ ٢٣٠٦٦ ] ٢ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن زيد الشحام قال : سألت أبا
عبدالله عليهالسلام عن رجل
اشترى سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم ، فقال : لا تشتر شيئا حتى تعلم أين
يخرج السهم ، فان اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج.
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن
سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب [١].
١٦ ـ باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب
السابق مع
جهالته به ، وعدم براءة البائع وسقوط الرد
بالتصرف
دون الارش
[ ٢٣٠٦٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن
عطية ، عن عمر بن يزيد قال : كنت أنا وعمر بالمدينة فباع عمر جرابا هرويا كل ثوب
بكذا وكذا ، فأخذوه فاقتسموه فوجدوا ثوبا فيه عيب ، فقال لهم عمر أعطيكم ثمنه الذي
بعتكم به ، قالوا : لا ولكنا نأخذ منك قيمة الثوب ، فذكر ذلك عمر لابي عبدالله