responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 288

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر مثله [٥].

[ ٢٣٦٨٥ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمد بن حباب الحلاب [١] ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على أن يبدل منها كذا وكذا؟ قال : لا يجوز.

أقول : وتقدم ما يدل على اشتراط الضبط بالوصف [٢].

٣ ـ باب اشتراط ذكر الاجل المضبوط في السلم دون ما

يحتمل الزيادة والنقصان كالدباس والحصاد

[ ٢٣٦٨٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل؟ قال : يسمّي كيلاً معلوما إلى أجل معلوم ... الحديث.

[ ٢٣٦٨٧ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي مريم


[٥] الفقيه ٣ : ١٦٧ | ٧٣٨.

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٢٣ | ١.

[١] في المصدر : محمد بن حباب الجلاب.

[٢] تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

الباب ٣

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ١٦٥ | ٧٢٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الابواب ، وذيله في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الرهن.

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٢٠ | ٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست