responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 280

أبي علي ابن راشد قال : قلت له : ان رجلا اشترى ثلاث جوار ، قوّم كل واحدة قيمة ، فلما صاروا إلى المبيع جعلهن بثمن ، فقال : البيّع لك علىّ نصف الربح فباع جاريتين بفضل على القيمة ، وأحبل الثالثة ، قال : يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع ، وليس عليه فيما أحبل شيء.

أقول ويأتي ما يدل على ذلك في الاستيلاد [١].

٢٥ ـ باب حكم المأذون اذا دفع اليه مال ليشتري نسمة

ويعتقها ويحج بالباقي فاشترى أباه واعتقه ودفع اليه الباقي

فحج ثم تخاصم مولاه ومولى الاب وورثة الامر كل يقول :

اشتري بمالي

[ ٢٣٦٧٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن صالح بن رزين ، عن ابن أشيم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام عن عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم ، فقال : اشتر بها نسمة وأعتقها عني وحج عني بالباقي ، ثم مات صاحب الالف ، فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي يحج عن الميت فحج عنه ، وبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة الميت جميعا فاختصموا جميعا في الالف ، فقال موالي العبد [١] المعتق انما اشتريت أباك بمالنا ، وقال الورثة : انما اشتريت أباك بمالنا ، وقال موالي العبد : انما اشتريت أباك بمالنا : فقال أبو جعفر عليه‌السلام : أما الحجة فقد مضت


[١] يأتي في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب الاستيلاد.

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٤ | ١٠٢٣.

[١] في نسخة : موالي عتق العبد ( هامش المخطوط ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست