اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 18 صفحة : 280
أبي علي ابن راشد
قال : قلت له : ان رجلا اشترى ثلاث جوار ، قوّم كل واحدة قيمة ، فلما صاروا إلى
المبيع جعلهن بثمن ، فقال : البيّع لك علىّ نصف الربح فباع جاريتين بفضل على
القيمة ، وأحبل الثالثة ، قال : يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع ، وليس عليه
فيما أحبل شيء.
ويعتقها ويحج بالباقي فاشترى أباه واعتقه ودفع
اليه الباقي
فحج ثم تخاصم مولاه ومولى الاب وورثة الامر كل
يقول :
اشتري بمالي
[ ٢٣٦٧٠ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن صالح بن رزين ، عن ابن
أشيم ، عن أبي جعفر عليهالسلام
عن عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم ، فقال : اشتر بها نسمة
وأعتقها عني وحج عني بالباقي ، ثم مات صاحب الالف ، فانطلق العبد فاشترى أباه
فأعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي يحج عن الميت فحج عنه ، وبلغ ذلك موالي أبيه
ومواليه وورثة الميت جميعا فاختصموا جميعا في الالف ، فقال موالي العبد [١] المعتق انما اشتريت أباك بمالنا ، وقال
الورثة : انما اشتريت أباك بمالنا ، وقال موالي العبد : انما اشتريت أباك بمالنا :
فقال أبو جعفر عليهالسلام
: أما الحجة فقد مضت
[١] يأتي في الحديث ٣ من
الباب ٥ من أبواب الاستيلاد.