responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 279

[ ٢٣٦٦٦ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة [١] قال : سألته عن اُمّ الولد؟ قال : أمة تباع وتورث وتوهب وحدها حد الأمة.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب [٢].

أقول : المراد تباع في ثمن رقبتها كما مر [٣] ، أو مخصوص بالتي مات ولدها ذكره الشيخ [٤] ، وغيره [٥].

[ ٢٣٦٦٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل اشترى جارية يطؤها فولدت له أولادا فمات ولدها ، قال : إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها ، وإن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه.

[ ٢٣٦٦٨ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن القصري ، عن خداش ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله ، وزاد : وإن كان ولدها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها فإن مات ولدها بيعت في الميراث إن شاء الورثة.

[ ٢٣٦٦٩ ] ٦ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن


٣ ـ الكافي ٦ : ١٩١ | ١ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الاستيلاد.

[١] في المصدر زيادة : عن أبي جعفر عليه‌السلام.

[٢] الفقيه ٣ : ٨٢ | ٢٩٤.

[٣] مر في الحديثين ١ ، ٢ من هذا الباب.

[٤] راجع الاستبصار ٤ : ١١ | ٣٤.

[٥] راجع روضة المتقين ٦ : ٣٤٧.

٤ ـ الكافي ٦ : ١٩٢ | ٤ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب الاستيلاد.

٥ ـ التهذيب ٧ : ٨٠ | ٣٤٤ ، وأورد نحوه في ذيل الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب الاستيلاد.

٦ ـ التهذيب ٧ : ٨٢ | ٣٥٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الشركة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست