اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 18 صفحة : 279
[ ٢٣٦٦٦ ] ٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة [١] قال : سألته عن اُمّ الولد؟ قال : أمة
تباع وتورث وتوهب وحدها حد الأمة.
أقول : المراد تباع في ثمن رقبتها كما
مر [٣] ، أو مخصوص
بالتي مات ولدها ذكره الشيخ [٤]
، وغيره [٥].
[ ٢٣٦٦٧ ] ٤ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل اشترى جارية يطؤها فولدت له
أولادا فمات ولدها ، قال : إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من
ثمنها ، وإن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه.
[ ٢٣٦٦٨ ] ٥ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن القصري ، عن
خداش ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
مثله ، وزاد : وإن كان ولدها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها فإن مات
ولدها بيعت في الميراث إن شاء الورثة.
[ ٢٣٦٦٩ ] ٦ ـ
وبإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن
٣ ـ الكافي ٦ : ١٩١
| ١ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الاستيلاد.