اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 18 صفحة : 278
٢٤ ـ باب جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها خاصة
مع اعسار
مولاها أو موته ولا مال له سواها ، وان من
اشترى جارية
وشرط للبائع نصف ربحها فأحبلها فلا شيء للبائع
[ ٢٣٦٦٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم
بن أبي البلاد ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لابي إبراهيم عليهالسلام : أسألك؟ قال : سل ، قلت : لم باع أمير
المؤمنين عليهالسلام أمهات
الاولاد؟ قال : في فكاك رقابهن ، قلت : وكيف ذلك؟ قال : أيما رجل اشترى جارية
فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عنه [١] اخذ ولدها منها فبيعت وادى ثمنها ، قلت
: فيبعن فيما سوى ذلك من دين؟ قال : لا.
[ ٢٣٦٦٥ ] ٢ ـ وعن
الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر
بن يزيد ، عن أبي الحسن عليهالسلام
قال : سألته عن أمّ الولد تباع في الدين؟ قال : نعم في ثمن رقبتها.
الباب ٢٤
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٩٣
| ٥ ، والتهذيب ٨ : ٢٣٨ | ٨٦٢ ، وأورده في الحديثين ١ ، ٢ من الباب ٢ من أبواب
الاستيلاد.