responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 278

٢٤ ـ باب جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها خاصة مع اعسار

مولاها أو موته ولا مال له سواها ، وان من اشترى جارية

وشرط للبائع نصف ربحها فأحبلها فلا شيء للبائع

[ ٢٣٦٦٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لابي إبراهيم عليه‌السلام : أسألك؟ قال : سل ، قلت : لم باع أمير المؤمنين عليه‌السلام أمهات الاولاد؟ قال : في فكاك رقابهن ، قلت : وكيف ذلك؟ قال : أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عنه [١] اخذ ولدها منها فبيعت وادى ثمنها ، قلت : فيبعن فيما سوى ذلك من دين؟ قال : لا.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد مثله [٢].

[ ٢٣٦٦٥ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن أمّ الولد تباع في الدين؟ قال : نعم في ثمن رقبتها.


الباب ٢٤

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٩٣ | ٥ ، والتهذيب ٨ : ٢٣٨ | ٨٦٢ ، وأورده في الحديثين ١ ، ٢ من الباب ٢ من أبواب الاستيلاد.

[١] في المصدر : عنها.

[٢] الفقيه ٣ : ٨٣ | ٢٩٩.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٩٢ | ٢ ، والتهذيب ٨ : ٢٣٨ | ٨٥٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست