اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 18 صفحة : 277
٢٣ ـ باب حكم من اشترى أمة سرقت من أرض
الصلح أو غيرها
[ ٢٣٦٦٢ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع
، عن علي بن النعمان ، عن مسكين السمان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن رجل اشترى جارية سرقت
من أرض الصلح؟ قال : فليردها على الذي اشتراها منه ولا يقربها إن قدر عليه أو كان
موسرا ، قلت : جعلت فداك فإنه مات ومات عقبه ، قال : فليستسعها [١].
[ ٢٣٦٦٣ ] ٢ ـ عبدالله
بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال :
سألته عن رجل سرق جارية ثم باعها يحل فرجها لمن اشتراها؟ قال : إذا أنبأهم أنها
سرقة فلا يحل ، وإن لم يعلم فلا بأس.