responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 274

السلام ) : إني اعترضت جواري المدينة فأمذيت؟ فقال : أما لمن يريد الشراء فليس به بأس ، وأما لمن لا يريد أن يشتري فاني أكرهه.

[ ٢٣٦٥٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن الحارث ، عن عمران الجعفري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا احب للرجل أن يقلب إلا جارية يريد شراءها.

[ ٢٣٦٥٧ ] ٤ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام انه كان إذا أراد أن يشتري الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها.

٢١ ـ باب استحباب بيع المملوك اذا طلب البيع

أو كره مولاه

[ ٢٣٦٥٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن خادم عند قوم لها ولد قد بلغوا ، وولد سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن خادم عند قوم لها ولد قد بلغوا ، وولد لم يبلغوا ، تسأل الخادم مواليها بيع ولدها ويسأل الولد ذلك أيصلح أن يباعوا ، أو يصلح بيعهم وإن هي لم تسأل ذلك ولاهم؟ قال : إذا كره المملوك صاحبه فبيعه أحب إليّ.


٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٦ | ١٠٣٠.

٤ ـ قرب الإسناد : ٤٩.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ٧٦ | ٣٢٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست