responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 273

[ ٢٣٦٥٣ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يبيع المملوك ويشترط أن يجعل عليه شرطا [١] ، قال : يجوز.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام [٢].

٢٠ ـ باب جواز النظر إلى وجه أمة يريد شراءها وساقيها

ومحاسنها دون العورة ، وحكم المس

[ ٢٣٦٥٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يعترض الامة ليشتريها؟ قال : لا بأس بأن ينظر إلى محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي النظر إليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير مثله [١].

[ ٢٣٦٥٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن حبيب بن المعلى الخثعمي قال : قلت لابي عبدالله ( عليه


٢ ـ الفقيه ٣ : ١٣٨ | ٦٠٣.

[١] في التهذيب : شيئا ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ٧ : ٦٨ | ٢٩١.

الباب ٢٠

فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ٧٥ | ٣٢١.

[١] الفقيه ٤ : ١٢ | ٩.

٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٦ | ١٠٢٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست