responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 269

نصف الثمن مما اعطى من البيع [١] ، ويذهب في طلب الغلام ، فإن وجده اختار أيهما شاء ، ورد النصف [٢] الذي أخذ ، وإن لم يوجد كان العبد بينهما ، نصفه للبائع ، ونصفه للمبتاع.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٣].

ورواه أيضا بإسناده عن الصفار ، عن ( علي بن إبراهيم ، عن هاشم ) [٤] ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام [٥].

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبي حبيب نحوه [٦].

أقول : وجهه بعض علمائنا بوقوع البيع على نصف العبدين [٧].

١٧ ـ باب حكم من وطأ أمة له فيها شريك ، ومن اشترى

أمة فوطأها فولدت ثم ظهر أنها مستحقة

[ ٢٣٦٤٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن


[١] في الفقيه : البائع ( هامش المخطوط ).

[٢] في الفقيه : الاخر ( هامش المخطوط ).

[٣] التهذيب ٧ : ٧٢ | ٣٠٨.

[٤] في التهذيب : إبراهيم بن هاشم.

[٥] التهذيب ٧ : ٨٢ | ٣٥٤.

[٦] الفقيه ٣ : ٨٨ | ٣٣٠.

[٧] راجع المختلف : ٣٨٢.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٢١٧ | ٢ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من أبواب حد الزنا ، وأورد

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست