responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 267

ويقول : اشترها ولي نصفها ، فيشتريها الرجل وينقد من ماله ، قال : له نصف الربح ، قلت : فان وضع لحقه من الوضيعة شيء ، قال : نعم عليه الوضيعة كما يأخذ الربح.

أقول : هذا مخصوص بصورة عدم الشرط ، وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما ، [١] ، وتقدم أيضا ما يدل على حكم بيع الآبق في شرائط البيع [٢].

١٥ ـ باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة والميراث في بيع

الجارية وحكم شراء رقيق الاطفال من الثقة الناظر

مع عدم الوصي

[ ٢٣٦٤٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال سألته عن الشرط في الاماء لاتباع ولا تورث ولا توهب؟ فقال : يجوز ذلك غير الميراث ، فإنها تورث ، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام وذكر مثله، إلاّ أنّه قال : فهو باطل [١].


[١] تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

[٢] تقدم في الباب ١١ من أبواب عقد البيع وشروطه.

الباب ١٥

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٢١٢ | ١٧ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب الشفعة.

[١] التهذيب ٧ : ٦٧ | ٢٨٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست