اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 18 صفحة : 263
الرجل : أنا أرجو أن
أنتهي إذا نهيت نفسك وولدك.
[ ٢٣٦٣٥ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن
عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى ، قال : لا يقربها حتى تضع ولدها.
[ ٢٣٦٣٦ ] ٣ ـ وعنهم
، عن سهل ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : الرجل يشتري الجارية وهي حامل ، ما
يحل له منها؟ قال : ما دون الفرج ... الحديث.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح
إن شاء الله تعالى [١].
١٣ ـ باب عدم جواز التفرقة بين الاطفال
وامهاتهم بالبيع
حتى يستغنوا الا مع التراضي وحكم الاخوة
[ ٢٣٦٣٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن
سويد ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ عن أبي عبدالله عليهالسلام
أنه قال في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله أخ أو اخت أو أب أو ام بمصر من
الامصار ، قال : لا يخرجه إلى
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٧٥
| ٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء.
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٧٥
| ٤ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥ ، وذيله في الحديث ٩ من الباب
٣ من أبواب نكاح
العبيد والاماء.
[١] يأتي في البابين ٥ ، ٨ ،
وفي الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب نكاح العبيد والاماء.
الباب ١٣
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢١٩
| ٥ ، وأورد صدره عن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٢١ من أبواب ما يكتسب به.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 18 صفحة : 263