اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 18 صفحة : 261
[ ٢٣٦٣١ ] ٣ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت
أبا عبدالله عليهالسلام[١] قلت : أرأيت إن ابتاع جارية [٢] وهي طاهر وزعم صاحبها أنه لم يطأها منذ
طهرت؟ قال : إن كان عندك أمينا فمسها ، وقال : إن الامر شديد ، فإن كنت لابد فاعلا
فتحفظ لا تنزل عليها.
[ ٢٣٦٣٢ ] ٤ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ،
عن زرعة بن محمد ، عن سماعة قال : سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرىء
رحمها بحيضة اخرى أم تكفيه هذه الحيضة؟ قال : لا ، بل تكفيه هذه الحيضة ، فان
استبرأها بحيضة اخرى فلا بأس ، هي بمنزلة فضل.
[ ٢٣٦٣٣ ] ٥ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت
لابي عبدالله عليهالسلام
: أشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت ، قال
: ليس جائزا أن تأتيها حتى تستبرئها بحيضة ، ولكن يجوز ذلك [١] ما دون الفرج إن الذين يشترون الاماء
ثم يأتونهن قبل أن يستبرئوهن فاولئك الزناة بأموالهم.
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٧٣
| ٧ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٠ ، وبتمامه في الحديث ٢ من الباب ٦ من
أبواب نكاح العبيد والاماء.
[١] في المصدر زيادة : عن
الرجل يشتري الجارية ولم تحض؟ قال : يعتزلها شهرا إن كانت قد مست.