responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 261

[ ٢٣٦٣١ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام [١] قلت : أرأيت إن ابتاع جارية [٢] وهي طاهر وزعم صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت؟ قال : إن كان عندك أمينا فمسها ، وقال : إن الامر شديد ، فإن كنت لابد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها.

[ ٢٣٦٣٢ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة قال : سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرىء رحمها بحيضة اخرى أم تكفيه هذه الحيضة؟ قال : لا ، بل تكفيه هذه الحيضة ، فان استبرأها بحيضة اخرى فلا بأس ، هي بمنزلة فضل.

[ ٢٣٦٣٣ ] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : أشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت ، قال : ليس جائزا أن تأتيها حتى تستبرئها بحيضة ، ولكن يجوز ذلك [١] ما دون الفرج إن الذين يشترون الاماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرئوهن فاولئك الزناة بأموالهم.


٣ ـ الكافي ٥ : ٤٧٣ | ٧ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٠ ، وبتمامه في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

[١] في المصدر زيادة : عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض؟ قال : يعتزلها شهرا إن كانت قد مست.

[٢] في المصدر : قال : أفرأيت إن ابتاعها.

٤ ـ الكافي ٥ : ٤٧٣ | ٨ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

٥ ـ الفقيه ٣ : ٢٨٢ | ١٣٤٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

[١] في المصدر : لك.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست