اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 18 صفحة : 259
الرجل يشتري الجارية
ولم تحض؟ قال : يعتزلها شهرا ان كانت قد مست ... الحديث.
أقول : هذا مبني على الغالب من حصول
الحيضة في الشهر ، وإلا لوجب اعتزالها خمسة وأربعين يوما كما مر [١] ويحتمل الحمل على غير البالغ
والاستبراء على الاستحباب لما يأتي [٢].
[ ٢٣٦٢٦ ] ٥ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ
قال : إن الذين يشترون الاماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرئوهن فاولئك الزناة بأموالهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن عبدالله بن
القاسم مثله [٢].
[ ٢٣٦٢٧ ] ٦ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر
، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام
أنه قال : تستبرأ الامة إذا اشتريت بحيضة ، وإن كانت لا تحيض فبخمسة وأربعين يوما.
[ ٢٣٦٢٨ ] ٧ ـ وعن
عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يشتري الجارية