responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 259

الرجل يشتري الجارية ولم تحض؟ قال : يعتزلها شهرا ان كانت قد مست ... الحديث.

أقول : هذا مبني على الغالب من حصول الحيضة في الشهر ، وإلا لوجب اعتزالها خمسة وأربعين يوما كما مر [١] ويحتمل الحمل على غير البالغ والاستبراء على الاستحباب لما يأتي [٢].

[ ٢٣٦٢٦ ] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : إن الذين يشترون الاماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرئوهن فاولئك الزناة بأموالهم.

ورواه في ( العلل ) كما يأتي [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن عبدالله بن القاسم مثله [٢].

[ ٢٣٦٢٧ ] ٦ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام أنه قال : تستبرأ الامة إذا اشتريت بحيضة ، وإن كانت لا تحيض فبخمسة وأربعين يوما.

[ ٢٣٦٢٨ ] ٧ ـ وعن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يشتري الجارية


[١] مر في الحديثين ١ ، ٣ من هذا الباب.

[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الابواب.

٥ ـ الفقيه ٣ : ٢٨٢ | ١٣٤٦ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الابواب.

[١] يأتي في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الابواب.

[٢] التهذيب ٨ : ٢١٢ | ٧٥٩.

٦ ـ قرب الإسناد : ٦٤.

٧ ـ قرب الإسناد : ١١٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست