responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 258

قلت : جارية لم تحض كيف يصنع بها؟ قال : أمرها شديد غير أنه إن اتاها فلا ينزل عليها حتى يستبين له ان كان بها حبل ، قلت : وفي كم يستبين له؟ قال : في خمس وأربعين ليلة.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألته وذكر مثله [١].

وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، وذكر نحوه [٢].

[ ٢٣٦٢٣ ] ٢ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : وقال في رجل يبيع الأمة من رجل ، قال : عليه أن يستبرىء من قبل أن يبيع.

[ ٢٣٦٢٤ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن ربيع بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ، ويخاف عليها الحبل؟ قال : يستبرىء رحمها الذي يبيعها بخمس وأربعين ليلة ، والذي يشتريها بخمس وأربعين ليلة.

[ ٢٣٦٢٥ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن


[١] الفقيه ٣ : ٢٨٣ | ٣.

[٢] الكافي ٥ : ٤٧٢ | ١.

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٧٢ | ٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٨ ، وصدره في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الابواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب نكاح الاماء.

٣ ـ الكافي ٥ : ٤٧٣ | ٥.

٤ ـ الكافي ٥ : ٤٧٣ | ٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب نكاح العبيد والاماء ، وذيله في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست