responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 257

حل رغبة فيما أعطاه ، ثم إن المولى بعد أصاب الدراهم التى أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى ، أحلال هي؟ فقال : لا ، فقلت له : أليس العبد وماله لمولاه؟ فقال : ليس هذا ذاك ، ثم قال عليه‌السلام : قل له فليردّ عليه ، فإنه لا يحل له ، فانه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة ... الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن إسحاق بن عمار [١].

أقول وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].

١٠ ـ باب ان من اشترى أمة وجب عليه استبراؤها

بحيضة ، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض

فبخمسة وأربعين يوما ، وكذا يجب الاستبراء على

من أراد بيعها

[ ٢٣٦٢٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل اشترى جارية لم يكن صاحبها يطؤها يستبرىء رحمها؟ قال : نعم ،


[١] التهذيب ٨ : ٢٢٥ | ٨٠٨.

[٢] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ١ ، ٢ من الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

[٣] يأتي في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الابواب ، وفي الباب ٢٤ من أبواب العتق ، وما يدل على بعض المقصود في الباب ٧٨ ، وفي الحديث ١ من الباب ٧٩ ، وفي الباب ٨١ من أبواب الوصايا ، وفي الباب ٦ من أبواب المكاتبة.

الباب ١٠

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٢ | ٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست