اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 18 صفحة : 257
حل رغبة فيما أعطاه
، ثم إن المولى بعد أصاب الدراهم التى أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها
المولى ، أحلال هي؟ فقال : لا ، فقلت له : أليس العبد وماله لمولاه؟ فقال : ليس
هذا ذاك ، ثم قال عليهالسلام
: قل له فليردّ عليه ، فإنه لا يحل له ، فانه افتدى بها نفسه من العبد مخافة
العقوبة والقصاص يوم القيامة ... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن
يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن إسحاق بن عمار [١].
أقول وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
١٠ ـ باب ان من اشترى أمة وجب عليه استبراؤها
بحيضة ، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض
فبخمسة وأربعين يوما ، وكذا يجب الاستبراء على
من أراد بيعها
[ ٢٣٦٢٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في رجل اشترى جارية لم يكن صاحبها يطؤها يستبرىء رحمها؟ قال : نعم ،
[٢] تقدم ما يدل على بعض
المقصود في الحديثين ١ ، ٢ من الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
[٣] يأتي في الحديث ١ من
الباب ١٩ من هذه الابواب ، وفي الباب ٢٤ من أبواب العتق ، وما يدل على بعض المقصود
في الباب ٧٨ ، وفي الحديث ١ من الباب ٧٩ ، وفي الباب ٨١ من أبواب الوصايا ، وفي
الباب ٦ من أبواب المكاتبة.
الباب ١٠
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٢
| ٢.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 18 صفحة : 257