اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 18 صفحة : 256
الولاء لمن اعتق؟
فقال : هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله ، قلت : فإن ضمن العبد الذي اعتقه
جريرته وحدثه ، يلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه؟ فقال : لا يجوز ذلك ، لايرث عبد حرا.
[ ٢٣٦٢٠ ] ٢ ـ وعنه
، عن محمد بن أحمد ، عن الخشاب ، عن علي بن الحسين ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن
عبدالله بن سنان ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام
: مملوك في يده مال عليه زكاة؟ قال : لا ، قلت : ولا على سيده؟ قال : لا ، لأنَّه
لم يصل إلى سيده ، وليس هو للمملوك.
أقول : هذا محمول على كون المال من مال
سيده ، ولا يتمكن من التصرف فيه ويمكن حمل نفيه عن المملوك على نفي جواز التصرف
بغير إذن مولاه ، فإنه محجور عليه ، ويحتمل الحمل على التقية جمعا بينه وبين ما
مضى [١] ، ويأتي [٢].
[ ٢٣٦٢١ ] ٣ ـ محمد
بن على بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي
عبدالله عليهالسلام : ما تقول
في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر ، فيقول : حللني من ضربي اياك ، ومن كل
ما كان مني اليك وما أخفتك وأرهبتك فيحلله ويجعله في