اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 18 صفحة : 253
[ ٢٣٦١٤ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة قال :
قلت لابي عبدالله عليهالسلام
: الرجل يشتري المملوك وله مال ، لمن ماله؟ فقال : إن كان علم البائع أن له مالا
فهو للمشتري ، وإن لم يكن علم فهو للبائع.
أقول : حمل بعض الاصحاب قوله فهو
للمشتري على اشتراطه له [٣].
[ ٢٣٦١٥ ] ٣ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهماالسلام في رجل باع مملوكا وله مال ، قال : إن
كان علم مولاه الذي باعه ان له مالا فالمال للمشتري ، وإن لم يعلم به البائع
فالمال للبائع.
[ ٢٣٦١٦ ] ٤ ـ
وبإسناده عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهماالسلام قال : من باع عبدا وكان للعبد مال
فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، أمر رسول الله صلىاللهعليهوآله
بذلك.
قال الصدوق : هذان الخبران متفقان ،
وذلك أن من باع مملوكا واشترط المشتري ماله ، فإن لم يعلم به البائع فالمال
للمشتري ، ومتى لم يشترط المشتري ماله ولم يعلم به البائع فالمال للبائع ، ومتى
علم به البائع ولم يستثنه عند البيع فالمال للمشتري.