responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 246

٣ ـ باب جواز الشراء من اولاد أهل الحرب ونسائهم دون

أهل الذمة

[ ٢٣٥٩٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن زكريا بن آدم قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن قوم من العدو ـ إلى أن قال : ـ وسألته عن أهل الذمة أصابهم جوع فأتاه رجل بولده؟ فقال : هذا لك اطعمه وهو لك عبد؟ فقال : لا تبتع حرا فإنه لا يصلح لك ولا من أهل الذمة.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله [١].

[ ٢٣٦٠٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبي علي بن أيوب ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبدالله اللحام قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها؟ قال : لا بأس.

أقول : خصه الشيخ وغيره [١] بأهل الحرب لما مر [٢].


الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢١٠ | ٨ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٥ من الباب ٥٠ من أبواب جهاد العدو.

[١] التهذيب ٧ : ٧٧ | ٣٣١ ، والاستبصار ٣ : ٨٣ | ٢٨٢.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٠ | ٧٠٥ ، ٧ : ٧٧ | ٣٣٠ ، والاستبصار ٣ : ٨٣ | ٢٨١.

[١] راجع روضة المتقين ٧ : ١٠٤.

[٢] مر في الحديث ١ من هذا الباب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست