ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد
بن سماعة [٣]
، وكذا الحديث الاول.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٤] ، ويأتي ما يدل عليه [٥].
٢ ـ باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل
الحرب وما
يسرق منهم ولو خصيا
[ ٢٣٥٩٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن
محبوب ، عن رفاعة النخاس قال : قلت لابي الحسن عليهالسلام
: إن الروم يغزون على الصقالبة والروم [١]
فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان ، فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم
[١] في التهذيب : مملوكي (
هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.