responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 242

قال : وكان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا بعث الخراص ، قال : خففوا الخرص فإن في المال العرية والوصية.

١٥ ـ باب جواز استثناء البائع من الثمرة أرطالا معلومة أو

شجرات معينة

[ ٢٣٥٩٣ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يبيع الثمرة ثم يستثني كيلا وتمرا ، قال : لا بأس به ، قال : وكان مولى له عنده جالسا فقال المولى إنه ليبيع ويستثني أوساقاً ، ـ يعني : أبا عبدالله عليه‌السلام ـ قال : فنظر إليه ولم ينكر ذلك من قوله.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].


الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ١٣٢ | ٥٧٧.

[١] تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست