responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 241

والمثمن كما مر [٢] ، ذكره الشيخ [٣] ، وغيره [٤].

١٤ ـ باب جواز بيع العرية بخرصها تمرا وهي النخلة تكون

لإنسان في دار آخر

[ ٢٣٥٩١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : رخص رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في العرايا بأن تشتري بخرصها تمراً.

قال : والعرايا : جمع عرية ، وهي النخلة يكون للرجل في دار رجل آخر ، فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمرا ، ولا يجوز ذلك في غيره.

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم مثله [١].

[ ٢٣٥٩٢ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه رخص في العرايا.

واحدتها عرية ، وهي النخلة التي يعريها صاحبها رجلا محتاجا ، والإعراء : أن يبتاع تلك النخلة من المعرى بتمر لموضع حاجته.


[٢] مر في عنوان الباب ٦ من هذه الابواب.

[٣] راجع الخلاف ١ : ٥٤٦ | ١٥٢ ، والمبسوط ٢ : ١١٧.

[٤] راجع المهذب ١ : ٣٨٣ ، والمختلف : ٣٧٨.

الباب ١٤

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٧ : ١٤٣ | ٦٣٤ ، والاستبصار ٣ : ٩١ | ٣١١.

[١] الكافي ٥ : ٢٧٥ | ٩.

٢ ـ معاني الاخبار : ٢٧٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست