محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن
بن علي الوشاء مثله [٣].
[ ٢٣٥٨٩ ] ٤ ـ
وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن علي عليهمالسلام ـ في حديث مناهي النبي صلىاللهعليهوآله ـ قال : ونهى عن المحاقلة ، يعني : بيع
التمر بالزبيب وما أشبه ذلك.
أقول : لعل هذا التفسير من بعض الرواة
من غير تحقيق ، أو يكون للفظ معنيان فتوهم إرادة أحدهما.
[ ٢٣٥٩٠ ] ٥ ـ وفي (
معاني الاخبار ) عن محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد
القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي صلىاللهعليهوآله
أنه نهى عن بيع المحاقلة والمزابنة ، فالمحاقلة : بيع الزرع وهو في سنبله بالبر ،
والمزابنة : بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر.
أقول : وتقدم ما ظاهره المنافاة [١] وهو محمول على المغايرة بين الثمن