responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 240

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل اشترى من رجل أرضا جربانا معلومة بمائة كر على أن يعطيه من الارض؟ قال : حرام ... الحديث.

وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء قال : سألت الرضا عليه‌السلام وذكر مثله [١].

ورواه الكليني كما مر [٢].

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن علي الوشاء مثله [٣].

[ ٢٣٥٨٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام ـ في حديث مناهي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ قال : ونهى عن المحاقلة ، يعني : بيع التمر بالزبيب وما أشبه ذلك.

أقول : لعل هذا التفسير من بعض الرواة من غير تحقيق ، أو يكون للفظ معنيان فتوهم إرادة أحدهما.

[ ٢٣٥٩٠ ] ٥ ـ وفي ( معاني الاخبار ) عن محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه نهى عن بيع المحاقلة والمزابنة ، فالمحاقلة : بيع الزرع وهو في سنبله بالبر ، والمزابنة : بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر.

أقول : وتقدم ما ظاهره المنافاة [١] وهو محمول على المغايرة بين الثمن


[١] التهذيب ٧ : ١٩٥ | ٨٦٥.

[٢] مر في ذيل الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

[٣] الفقيه ٣ : ١٥١ | ٦٦٦.

٤ ـ الفقيه ٤ : ٢ | ١.

٥ ـ معاني الاخبار : ٢٧٧.

[١] تقدم في الباب ٦ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست