responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 238

فداك فإني أشتري منه الارض بكيل معلوم وحنطة من غيرها؟ قال : لا بأس بذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي الوشا [٢].

وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء قال : سألت الرضا عليه‌السلام وذكر مثله [٣].

ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الوشاء ، عن الرضا عليه‌السلام مثله [٤].

[ ٢٣٥٨٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الزرع ، فقلت : جعلت فداك رجل زرع زرعا مسلما كان أو معاهدا أنفق فيه نفقة ثم بداله في بيعه لنقله ينتقل من مكانه أو لحاجة؟ قال : يشتريه بالورق فإن أصله طعام.

ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد مثله [١].

[ ٢٣٥٨٥ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة ، انه ساله ـ يعني ابا عبدالله عليه‌السلام ـ عن رجل زارع مسلما او معاهدا فانفق فيه نفقة ثم بدا له في بيعه أله ذلك؟ قال : يشتريه بالورق فانه اصله طعام.


[٢] الفقيه ٣ : ١٥١ | ٦٦٦.

[٣] التهذيب ٧ : ١٩٥ | ٨٦٥.

[٤] الكافي ٥ : ٢٦٥ | ٨.

٣ ـ التهذيب ٧ : ١٤٣ | ٦٣٢.

[١] الكافي ٥ : ٢٧٥ | ٨.

٤ ـ الفقيه ٣ : ١٥٢ | ٦٦٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست