responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 235

[ ٢٣٥٧٤ ] ٣ ـ وبالإسناد عن حريز ، عن زرارة مثله ، وقال : لا بأس أن تشتري الزرع والقصيل أخضر ثم تتركه إن شئت حتى يسنبل ثم تحصده وإن شئت أن تعلف دابتك قصيلا فلا بأس به قبل أن يسنبل فأما إذا استنبل [١] فلا تعلفه [٢] رأسا رأسا فإنه فساد.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم [٣] ، وكذا كل ما قبله.

[ ٢٣٥٧٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ـ يعني ابن أبي عمير ـ عن معلى بن خنيس قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : أشتري الزرع ، قال : إذا كان قدر شبر.

[ ٢٣٥٧٦ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : لا تشتر الزرع ما لم يسنبل ، فإذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك ... الحديث.

أقول : حمله الشيخ على الكراهة.

[ ٢٣٥٧٧ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا بأس بأن تشتري زرعا اخضر فإن شئت تركته حتى تحصده ، وإن شئت فبعه حشيشا.


٣ ـ التهذيب ٧ : ١٤٣ | ٦٣١ ، والاستبصار ٣ : ١١٣ | ٤٠٠.

[١] في التهذيبين والكافي : سنبل.

[٢] في نسخة من الاستبصار : فلا تقلعه ( هامش المخطوط ) ، وفي الاستبصار : فلا تقطعه.

[٣] الكافي ٥ : ٢٧٤ | ٣.

٤ ـ التهذيب ٧ : ١٤٤ | ٦٣٦ ، والاستبصار ٣ : ١١٣ | ٤٠١.

٥ ـ التهذيب ٧ : ١٤٤ | ٦٣٧ ، والاستبصار ٣ : ١١٣ | ٤٠٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣

من الباب ٣ ، وذيله في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الابواب.

٦ ـ التهذيب ٧ : ١٤٤ | ٦٣٩ ، والاستبصار ٣ : ١١٢ | ٣٩٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست