[ ٢٣٥٦٥ ] ٢ ـ
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن أبي يونس ، عن يزيد بن إسحاق ،
عن هارون بن حمزة الغنوي قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام
: الرجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع فيدعه فيحمل النخل ، قال : هو له إلا أن يكون
صاحب الارض ساقاه وقام عليه.
[ ٢٣٥٦٦ ] ٣ ـ وعنه
، عن محمد بن زياد ، عن معاوية بن وهب [١]
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
ـ في حديث ـ قال : إذا ابتعت نخلا فابتعت أصله ولم يكن فيه شيء لم يكن به بأس.
أقول : وتقدم ما يدل على حكم ثمرة النخل
المؤبر في أحكام العقود [٢].
١٠ ـ باب انه اذا كان بين اثنين نخل أو زرع جاز
أن يتقبل
أحدهما بحصة صاحبه من الثمرة بوزن معلوم
[ ٢٣٥٦٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن