responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 231

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى مثله [١].

[ ٢٣٥٦٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن أبي يونس ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة الغنوي قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع فيدعه فيحمل النخل ، قال : هو له إلا أن يكون صاحب الارض ساقاه وقام عليه.

[ ٢٣٥٦٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن معاوية بن وهب [١] ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : إذا ابتعت نخلا فابتعت أصله ولم يكن فيه شيء لم يكن به بأس.

أقول : وتقدم ما يدل على حكم ثمرة النخل المؤبر في أحكام العقود [٢].

١٠ ـ باب انه اذا كان بين اثنين نخل أو زرع جاز أن يتقبل

أحدهما بحصة صاحبه من الثمرة بوزن معلوم

[ ٢٣٥٦٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن


[١] الكافي ٥ : ٢٩٧ | ٣.

٢ ـ التهذيب ٧ : ٩٠ | ٣٨٢.

٣ ـ التهذيب ٧ : ١٤٤ | ٦٣٧ ، والاستبصار ٣ : ١١٣ | ٤٠٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٣ ، وصدره في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الابواب.

[١] في التهذيبين : معاوية بن عمار.

[٢] تقدم في الباب ٣٢ من أبواب أحكام العقود.

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٩٣ | ٢ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب عقد البيع ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست