٨ ـ باب جواز أكل المار من الثمار ، وان
اشتراها التجار ما
لم يقصد أو يفسد أو يحمل ، وكراهة بناء الجدران
المانعة
للمارة وقت الثمر
[ ٢٣٥٥٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : قضى
النبي صلىاللهعليهوآله فيمن سرق
الثمار في كمه فما أكل منه فلا إثم عليه ، وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين.
[ ٢٣٥٥٣ ] ٢ ـ علي
بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام
قال : سألته عن رجل يمر على ثمرة فيأكل منها؟ قال : نعم ، قد نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله أن تستر الحيطان برفع بنائها.
[ ٢٣٥٥٤ ] ٣ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : سألته
عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمر فيجوز له أن يأكل منها من غير اذن