responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 226

قبل أن يقبضها ، قال : لا بأس.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام العقود [١].

٨ ـ باب جواز أكل المار من الثمار ، وان اشتراها التجار ما

لم يقصد أو يفسد أو يحمل ، وكراهة بناء الجدران المانعة

للمارة وقت الثمر

[ ٢٣٥٥٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قضى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فيمن سرق الثمار في كمه فما أكل منه فلا إثم عليه ، وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [١].

[ ٢٣٥٥٣ ] ٢ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل يمر على ثمرة فيأكل منها؟ قال : نعم ، قد نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن تستر الحيطان برفع بنائها.

[ ٢٣٥٥٤ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمر فيجوز له أن يأكل منها من غير اذن


[١] تقدم في الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود.

الباب ٨

فيه ١٢ حديثا

١ ـ الكافي ٧ : ٢٣٠ | ٣ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب حد السرقة.

[١] التهذيب ١٠ : ١١٠ | ٤٣١.

٢ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٤٨ | ١٨٨.

٣ ـ التهذيب ٧ : ٩٣ | ٣٩٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست