responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 223

٦ ـ باب جواز بيع ثمرة النخل على الشجر بالتمر من

غيرها ، وثمرة الكرم بالزبيب من غيره

[ ٢٣٥٤٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام في رجل قال لاخر : بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من تمر أو أقل أو أكثر ، يسمّي ما شاء فباعه ، فقال : لا بأس به ، وقال : التمر والبسر من نخلة واحدة لا بأس به ، فأما أن يخلط التمر العتيق أو البسر فلا يصلح ، والزبيب والعنب مثل ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [١].

[ ٢٣٥٤٧ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يكون له على الاخر مائة كر تمر وله نخل فيأتيه؟ فيقول : اعطني نخلك هذا بما عليك؟ فكأنه كرهه ... الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، وعلي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب [١].


الباب ٦

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٧٦ | ١٠ ، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ١٣ من أبواب الربا.

[١] التهذيب ٧ : ٨٩ | ٣٧٩.

٢ ـ الكافي ٥ : ١٩٣ | ٢ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب عقد البيع وشروطه ، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

[١] التهذيب ٧ : ١٢٥ | ٥٤٦ و ٤٢ | ١٨٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست