اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 18 صفحة : 223
٦ ـ باب جواز بيع ثمرة النخل على الشجر بالتمر
من
غيرها ، وثمرة الكرم بالزبيب من غيره
[ ٢٣٥٤٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام
في رجل قال لاخر : بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من تمر أو أقل أو أكثر ،
يسمّي ما شاء فباعه ، فقال : لا بأس به ، وقال : التمر والبسر من نخلة واحدة لا
بأس به ، فأما أن يخلط التمر العتيق أو البسر فلا يصلح ، والزبيب والعنب مثل ذلك.
[ ٢٣٥٤٧ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا
عبدالله عليهالسلام عن الرجل
يكون له على الاخر مائة كر تمر وله نخل فيأتيه؟ فيقول : اعطني نخلك هذا بما عليك؟
فكأنه كرهه ... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن صفوان ، وعلي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب [١].
الباب ٦
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٧٦
| ١٠ ، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ١٣ من أبواب الربا.