اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 18 صفحة : 222
الحسين ، عن صفوان
بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
وقلت له : أعطي الرجل له الثمرة [١]
عشرين دينارا ( على أن أقول ) [٢]
له : إذا قامت ثمرتك بشيء فهو [٣]
لي بذلك الثمن إن رضيت أخذت وإن كرهت تركت ، فقال : ما تستطيع [٤] أن تعطيه ولا تشترط شيئا ، قلت : جعلت
فداك لا يسمي شيئا ، والله يعلم من نيته ذلك؟ قال : لا يصلح إذا كان من نيته [٥].
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن علي بن النعمان ، وصفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب مثله [٧].
[ ٢٣٥٤٥ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام في شراء
الثمرة ، فقال : إذا ساوت شيئا فلا بأس بشرائها.