responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 222

الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام وقلت له : أعطي الرجل له الثمرة [١] عشرين دينارا ( على أن أقول ) [٢] له : إذا قامت ثمرتك بشيء فهو [٣] لي بذلك الثمن إن رضيت أخذت وإن كرهت تركت ، فقال : ما تستطيع [٤] أن تعطيه ولا تشترط شيئا ، قلت : جعلت فداك لا يسمي شيئا ، والله يعلم من نيته ذلك؟ قال : لا يصلح إذا كان من نيته [٥].

ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب [٦].

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، وصفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب مثله [٧].

[ ٢٣٥٤٥ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في شراء الثمرة ، فقال : إذا ساوت شيئا فلا بأس بشرائها.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].


[١] في الفقيه : الرجل الثمن ( هامش المخطوط ).

[٢] في الفقيه : وأقول ( هامش المخطوط ).

[٣] في الفقيه : فهي ( هامش المخطوط ) ، وكذلك الكافي.

[٤] في الفقيه والتهذيب : أما تستطيع ( هامش المخطوط ).

[٥] في نسخة من الفقيه زيادة : ذاك ( هامش المخطوط ).

[٦] الفقيه ٣ : ١٣٣ | ٥٨١.

[٧] التهذيب ٧ : ٨٩ | ٣٧٨.

٢ ـ الكافي ٥ : ١٧٧ | ١٣.

[١] تقدم في الباب ١٨ من أبواب عقد البيع وشروطه ، وفي الباب ٢٣ من أبواب أحكام العقود.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست