responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 221

[ ٢٣٥٤٢ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ـ في حديث ـ قال : وسألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو اربع خرطات؟ فقال : إذا رأيت الورق في شجره فاشتر منه ما شئت من خرطة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [١] ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة ، عن سماعة مثله [٢].

[ ٢٣٥٤٣ ] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن معاوية بن ميسرة ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرطبة يبيعها هذه الجزّة وكذا وكذا جزّة بعدها؟ قال : لا بأس به ، ثم قال : قد كان أبي يبيع الحناء كذا وكذا خرطة.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد [١].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].

٥ ـ باب عدم جواز بيع الثمر من غير تقدير الثمن

[ ٢٣٥٤٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن


٢ ـ الكافي ٥ : ١٧٦ | ٧ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الابواب.

[١] التهذيب ٧ : ٨٦ | ٣٦٧.

[٢] الفقيه ٣ : ١٣٣ | ٥٧٨.

٣ ـ الكافي ٥ : ١٧٧ | ١١ ، وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ١ من هذه الابواب.

[١] التهذيب ٧ : ٨٦ | ٣٦٨.

[٢] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ١ ، ٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.

الباب ٥

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ١٧٦ | ٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست