اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 18 صفحة : 219
الاستحباب [١] ، ويأتي ما يدل على الجواز مع الضميمة [٢].
٣ ـ باب جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع
الضميمة
[ ٢٣٥٣٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن
سماعة قال : سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها؟ فقال : لا ،
إلاّ أن يشتري معها شيئا [١]
غيرها رطبة أو بقلا ، فيقول : أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا
وكذا ، فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل ... الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد
بن خالد مثله [٣].
[ ٢٣٥٣٩ ] ٢ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه سئل عن قرية فيها رحى ونخل وبستان
وزرع ورطبة أشتري غلّتها؟ قال : لا بأس.
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
عن صالح بن خالد ،