responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 219

الاستحباب [١] ، ويأتي ما يدل على الجواز مع الضميمة [٢].

٣ ـ باب جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة

[ ٢٣٥٣٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها؟ فقال : لا ، إلاّ أن يشتري معها شيئا [١] غيرها رطبة أو بقلا ، فيقول : أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا ، فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل ... الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة ، عن سماعة مثله [٢].

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله [٣].

[ ٢٣٥٣٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن قرية فيها رحى ونخل وبستان وزرع ورطبة أشتري غلّتها؟ قال : لا بأس.

وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صالح بن خالد ،


[١] راجع الاستبصار ٣ : ٨٩ | ذيل حديث ٣٠٤.

[٢] يأتي في الباب ٣ من هذه الابواب.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٧٦ | ٧ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الابواب.

[١] في الفقيه زيادة : من ( هامش المخطوط ).

[٢] الفقيه ٣ : ١٣٣ | ٥٧٨.

[٣] التهذيب ٧ : ٨٤ | ٣٦٠ ، والاستبصار ٣ : ٨٦ | ٢٩٥.

٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٢ | ٨٩٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست