responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 218

[ ٢٣٥٣٥ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر منه ما قد اطعم ومنه ما لم يطعم؟ قال : لا بأس به إذا كان فيه ما قد أطعم ... الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد مثله [١].

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله [٢].

[ ٢٣٥٣٦ ] ٤ ـ وعنه عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي وابن أبي عمير ، عن حماد ، عن عبيدالله الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة وإن شئت أكثر ، وإن لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجر ..

[ ٢٣٥٣٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام سئل عن الفاكهة متى يحل بيعها؟ قال : إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فاطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها ، فاذا كان نوعا واحدا فلا يحل بيعه حتى يطعم ، فإن كان أنواع متفرقة فلا يباع شيء منها حتى يطعم كل نوع منها واحدة ثم تباع تلك الانواع.

أقول : حمله الشيخ على كونها في أماكن متفرقة ، وجوز حمله على


٣ ـ الكافي ٥ : ١٧٦ | ٨ ، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الابواب.

[١] الفقيه ٣ : ١٣٣ | ٥٧٩.

[٢] التهذيب ٧ : ٨٤ | ٣٥٩ ، والاستبصار ٣ : ٨٦ | ٢٩٤.

٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٢ | ٨٩٠.

٥ ـ التهذيب ٧ : ٩٢ | ٣٩١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست