اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 18 صفحة : 218
[ ٢٣٥٣٥ ] ٣ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد الجوهري
، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر منه ما قد اطعم ومنه ما لم يطعم؟ قال : لا بأس
به إذا كان فيه ما قد أطعم ... الحديث.
[ ٢٣٥٣٦ ] ٤ ـ وعنه
عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي وابن أبي عمير ، عن حماد ، عن عبيدالله
الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة وإن شئت أكثر ، وإن لم يتبين لك
ثمرها فلا تستأجر ..
[ ٢٣٥٣٧ ] ٥ ـ
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن
سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
سئل عن الفاكهة متى يحل بيعها؟ قال : إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فاطعم
بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها ، فاذا كان نوعا واحدا فلا يحل بيعه حتى يطعم ، فإن
كان أنواع متفرقة فلا يباع شيء منها حتى يطعم كل نوع منها واحدة ثم تباع تلك
الانواع.
أقول : حمله الشيخ على كونها في أماكن
متفرقة ، وجوز حمله على
٣ ـ الكافي ٥ : ١٧٦
| ٨ ، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الابواب.