responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 217

[ ٢٣٥٣٢ ] ٢٢ ـ قال : وسألته عن شراء النخل سنة واحدة أيصلح؟ قال : لا يشترى حتى يبلغ.

أقول : حمل الشيخ ما تضمن النهي على الكراهة للنص على نفي التحريم [١].

٢ ـ باب انه اذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع،

وكذا لو أدرك بعض ثمار تلك الأرض

[ ٢٣٥٣٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فادرك بعضها فلا بأس ببيعها جميعا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].

[ ٢٣٥٣٤ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سالت أبا عبدالله عليه‌السلام عن بيع الثمرة قبل أن تدرك؟ فقال : إذا كان له في تلك الارض بيع له غلة قد أدركت فبيع ذلك كله حلال.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله [١].


٢٢ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٦٩ | ٢٨٤.

[١] راجع التهذيب ٧ : ٨٨ | ذيل حديث ٣٧٥ ، والاستبصار ٣ : ٨٨ | ذيل حديث ٣٠١. والحديثين ١ ، ٢ من هذا الباب.

الباب ٢

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٧٥ | ٥.

[١] التهذيب ٧ : ٨٥ | ٣٦٢ ، والاستبصار ٣ : ٨٧ | ٢٩٧.

٢ ـ الكافي ٥ : ١٧٥ | ٦.

[١] التهذيب ٧ : ٨٤ | ٣٦١ ، والاستبصار ٣ : ٨٧ | ٢٩٦ ، وفيه : غير واحد عن أبان عن اسماعيل

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست