اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 18 صفحة : 217
[ ٢٣٥٣٢ ] ٢٢ ـ قال
: وسألته عن شراء النخل سنة واحدة أيصلح؟ قال : لا يشترى حتى يبلغ.
أقول : حمل الشيخ ما تضمن النهي على
الكراهة للنص على نفي التحريم [١].
٢ ـ باب انه اذا أدرك بعض البستان جاز بيع
ثمرته أجمع،
وكذا لو أدرك بعض ثمار تلك الأرض
[ ٢٣٥٣٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب
قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام
إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فادرك بعضها فلا بأس ببيعها جميعا.
[ ٢٣٥٣٤ ] ٢ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سالت أبا
عبدالله عليهالسلام عن بيع
الثمرة قبل أن تدرك؟ فقال : إذا كان له في تلك الارض بيع له غلة قد أدركت فبيع ذلك
كله حلال.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد
بن سماعة مثله [١].
٢٢ ـ مسائل علي بن
جعفر : ١٦٩ | ٢٨٤.
[١] راجع التهذيب ٧ : ٨٨ |
ذيل حديث ٣٧٥ ، والاستبصار ٣ : ٨٨ | ذيل حديث ٣٠١. والحديثين ١ ، ٢ من هذا الباب.