responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 215

اشترى ثمرة نخل سنتين أو ثلاثا وليس في الارض غير ذلك النخل؟ قال : لا يصلح إلا سنة ، ولا تشتره حتى يبين صلاحه.

قال : وبلغني أنه قال في ثمر الشجر : لا بأس بشرائه إذا صلحت ثمرته فقيل له : وما صلاح ثمرته؟ فقال : إذا عقد بعد سقوط ورده.

[ ٢٣٥٢٤ ] ١٤ ـ محمد بن علي بن الحسين باسنإده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ـ في حديث مناهي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ قال : ونهى أن تباع الثمار حتى تزهو ، يعني تصفر أو تحمر.

[ ٢٣٥٢٥ ] ١٥ ـ وفي ( معاني الاخبار ) عن محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه نهى عن المخاضرة ، وهو أن تبتاع الثمار قبل أن يبدو صلاحها وهي خضر بعد ، ويدخل في المخاضرة أيضا بيع الرطاب والبقول وأشباهها.

ونهى عن بيع الثمر قبل أن يزهو ، وزهوه أن يحمر أو يصفر.

[ ٢٣٥٢٦ ] ١٦ ـ قال : ـ وفي حديث آخر ـ نهى عن بيعه قبل أن تشقح ، ويقال : يشقح ، والتشقيح هو الزهو أيضا ، وهو معنى قوله : حتى يأمن العاهة ، والعاهة الافة تصيبه.


١٤ ـ الفقيه ٤ : ٤ | ١.

١٥ ـ معاني الاخبار : ٢٧٨ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١٣ ، واخرى في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الابواب ، واخرى في الحديث ٢ من الباب ١٠ ، واخرى في الحديث ١٣ من الباب ١٢ من أبواب عقد البيع ، واخرى في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب الخيار.

١٦ ـ معاني الاخبار : ٢٧٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست