اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 18 صفحة : 215
اشترى ثمرة نخل
سنتين أو ثلاثا وليس في الارض غير ذلك النخل؟ قال : لا يصلح إلا سنة ، ولا تشتره
حتى يبين صلاحه.
قال : وبلغني أنه قال في ثمر الشجر : لا
بأس بشرائه إذا صلحت ثمرته فقيل له : وما صلاح ثمرته؟ فقال : إذا عقد بعد سقوط
ورده.
[ ٢٣٥٢٤ ] ١٤ ـ محمد
بن علي بن الحسين باسنإده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمد ،
عن آبائه ـ في حديث مناهي النبي صلىاللهعليهوآله
ـ قال : ونهى أن تباع الثمار حتى تزهو ، يعني تصفر أو تحمر.
[ ٢٣٥٢٥ ] ١٥ ـ وفي
( معاني الاخبار ) عن محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي
عبيد القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي صلىاللهعليهوآله
أنه نهى عن المخاضرة ، وهو أن تبتاع الثمار قبل أن يبدو صلاحها وهي خضر بعد ،
ويدخل في المخاضرة أيضا بيع الرطاب والبقول وأشباهها.
ونهى عن بيع الثمر قبل أن يزهو ، وزهوه
أن يحمر أو يصفر.
[ ٢٣٥٢٦ ] ١٦ ـ قال
: ـ وفي حديث آخر ـ نهى عن بيعه قبل أن تشقح ، ويقال : يشقح ، والتشقيح هو الزهو
أيضا ، وهو معنى قوله : حتى يأمن العاهة ، والعاهة الافة تصيبه.
١٤ ـ الفقيه ٤ : ٤ |
١.
١٥ ـ معاني الاخبار
: ٢٧٨ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١٣ ، واخرى في الحديث ٢ من الباب ١٤
من هذه الابواب ، واخرى في الحديث ٢ من الباب ١٠ ، واخرى في الحديث ١٣ من الباب ١٢
من أبواب عقد البيع ، واخرى في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب الخيار.
١٦ ـ معاني الاخبار
: ٢٧٨.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 18 صفحة : 215