responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 214

[ ٢٣٥٢٠ ] ١٠ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام انه قال : لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم ، وإن شئت أن تبتاعه سنين [١] فافعل.

[ ٢٣٥٢١ ] ١١ ـ وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن معاوية بن ميسرة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن بيع النخل سنتين؟ قال : لا بأس به ... الحديث.

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد مثله ، إلا أنه قال : سنين [١].

[ ٢٣٥٢٢ ] ١٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سئل عن النخل والثمرة يبتاعها الرجل عاما واحدا قبل أن يثمر؟ قال : لا ، حتّى تثمر وتأمن ثمرتها من الافة ، فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام [١] مع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقل.

أقول : حمله الشيخ على الاستحباب.

[ ٢٣٥٢٣ ] ١٣ ـ وعنه ، عن عبدالله بن جبلة ، عن علي بن الحرث ، عن بكار ، عن محمد بن شريح قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل


١٠ ـ التهذيب ٧ : ٨٨ | ٣٧٥ ، والاستبصار ٣ : ٨٦ | ٢٩١.

[١] في الاستبصار : سنتين ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

١١ ـ التهذيب ٧ : ٨٦ | ٣٦٨ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الابواب.

[١] الكافي ٥ : ١٧٧ | ١١.

١٢ ـ التهذيب ٧ : ٩١ | ٣٨٧ ، والاستبصار ٣ : ٨٨ | ٣٠٢.

[١] في الاستبصار زيادة : وإن شئت ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

١٣ ـ التهذيب ٧ : ٩١ | ٣٨٨ ، والاستبصار ٣ : ٨٩ | ٢٠٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست