اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 18 صفحة : 212
[ ٢٣٥١٥ ] ٥ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد الجوهري
، عن علي بن أبي حمزة ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه
غيره بسر [١]
أخضر؟ قال : لا ، حتّى يزهو ، قلت : وما الزهو؟ قال : حتى يتلون.
[ ٢٣٥١٦ ] ٦ ـ وعن محمد
بن يحيى ، عن محمد بن احمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن
صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سألته عن الكرم متى يحل بيعه؟ قال : إذا عقد وصار عروقا.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد
، عن أحمد بن الحسن مثله ، إلا أنه قال : وصار عقودا ، والعقود اسم الحصرم
بالنبطية [٢].
[ ٢٣٥١٧ ] ٧ ـ
وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي قال : قال
أبو عبدالله عليهالسلام : كان أبو
جعفر عليهالسلام يقول : إذا
بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا
٥ ـ الكافي ٥ : ١٧٦
| ٨ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الابواب.