responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 212

[ ٢٣٥١٥ ] ٥ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غيره بسر [١] أخضر؟ قال : لا ، حتّى يزهو ، قلت : وما الزهو؟ قال : حتى يتلون.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله [٢].

[ ٢٣٥١٦ ] ٦ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن احمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الكرم متى يحل بيعه؟ قال : إذا عقد وصار عروقا.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن مثله ، إلا أنه قال : وصار عقودا ، والعقود اسم الحصرم بالنبطية [٢].

[ ٢٣٥١٧ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : كان أبو جعفر عليه‌السلام يقول : إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا


٥ ـ الكافي ٥ : ١٧٦ | ٨ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الابواب.

[١] في نسخة : غير بسر ( هامش المخطوط ).

والبسر : الثمر قبل إرطابه ( القاموس المحيط ـ بسر ـ ١ : ٣٨٥ ).

[٢] التهذيب ٧ : ٨٤ | ٣٥٩ ، والاستبصار ٣ : ٨٦ | ٢٩٤.

٦ ـ الكافي ٥ : ١٧٨ | ١٨.

[٢] التهذيب ٧ : ٨٤ | ٣٥٨.

٧ ـ التهذيب ٧ : ٨٧ | ٣٧٢ ، والاستبصار ٣ : ٨٦ | ٢٩٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست