responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 211

أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل يبيع الثمرة المسماة ، وذكر بقية الحديث [٢].

[ ٢٣٥١٣ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء قال : سألت الرضا عليه‌السلام هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ قال : لا يجوز بيعه حتى يزهو ، قلت : وما الزهو ، جعلت فداك؟ قال : يحمر ويصفر وشبه ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن بنت إلياس قال : قلت لابي الحسن عليه‌السلام وذكر الحديث واسقط قوله : وشبه ذلك [١].

[ ٢٣٥١٤ ] ٤ ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إن لي نخلا بالبصرة فأبيعه واُسمي الثمن وأستثني الكر من التمر أو أكثر أو العدد من النخل ، فقال : لا بأس ، قلت : جعلت فداك بيع السنتين ، قال : لا بأس ، قلت : جعلت فداك إن ذا عندنا عظيم ، قال : اما إنك إن قلت ذاك لقد كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أحل ذلك فتظالموا [١] ، فقال عليه‌السلام : لا تباع الثمرة حتّى يبدو صلاحها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب نحوه [٢] وكذا الحديثان قبله.


[٢] علل الشرائع : ٥٨٩ | ٣٥.

٣ ـ الكافي ٥ : ١٧٥ | ٣ ، والتهذيب ٧ : ٨٥ | ٣٦٣ ، والاستبصار ٣ : ٨٧ | ٨٩٨.

[١] الفقيه ٣ : ١٣٣ | ٥٨٠.

٤ ـ الكافي ٥ : ١٧٥ | ٤.

[١] في التهذيب : فتظلموا ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ٧ : ٨٥ | ٣٦٥ ، والاستبصار ٣ : ٨٧ | ٣٠٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست