اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 18 صفحة : 211
أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : الرجل يبيع الثمرة
المسماة ، وذكر بقية الحديث [٢].
[ ٢٣٥١٣ ] ٣ ـ وعن
الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء قال : سألت الرضا عليهالسلام هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ قال : لا
يجوز بيعه حتى يزهو ، قلت : وما الزهو ، جعلت فداك؟ قال : يحمر ويصفر وشبه ذلك.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي
بن بنت إلياس قال : قلت لابي الحسن عليهالسلام
وذكر الحديث واسقط قوله : وشبه ذلك [١].
[ ٢٣٥١٤ ] ٤ ـ وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي قال : قلت لابي
عبدالله عليهالسلام : إن لي
نخلا بالبصرة فأبيعه واُسمي الثمن وأستثني الكر من التمر أو أكثر أو العدد من
النخل ، فقال : لا بأس ، قلت : جعلت فداك بيع السنتين ، قال : لا بأس ، قلت : جعلت
فداك إن ذا عندنا عظيم ، قال : اما إنك إن قلت ذاك لقد كان رسول الله صلىاللهعليهوآله أحل ذلك فتظالموا [١] ، فقال عليهالسلام
: لا تباع الثمرة حتّى يبدو صلاحها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
نحوه [٢] وكذا
الحديثان قبله.