responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 210

فأمرت محمد بن مسلم أن يسأل أبا جعفر عليه‌السلام عن قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في النخل؟ فقال أبو جعفر عليه‌السلام : خرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فسمع ضوضاء ، فقال : ما هذا؟ فقيل له : تبايع الناس بالنخل ، فقعد النخل العام [٢] ، فقال عليه‌السلام : أما إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتى يطلع فيه الشيء ، ولم يحرمه.

ورواه الشيخ بإسناده عن احمد بن محمد مثله [٣].

[ ٢٣٥١٢ ] ٢ ـ وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن أبن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، قال : سئل ابو عبدالله عليه‌السلام عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين او اربع سنين؟ فقال : لا باس ، تقول : ان لم يخرج في هذه السنة اخرج في قابل ، وان اشتريته في سنة واحدة فلاتشتره حتى يبلغ ، وان اشتريته ثلاث سنين قبل ان يبلغ فلاباس.

وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من ارض فتهلك ثمرة تلك الارض كلها؟ فقال : قد اختصموا في ذلك الى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فكانوا يذكرون ذلك ، فلما رآهم لايدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه ، ولكن فعل ذلك من اجل خصومتهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله إلا أنه ترك قوله : وإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس [١].

ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن


[٢] قعد النخل العام : لم يحمل هذه السنة ( هامش المخطوط ).

[٣] التهذيب ٧ : ٨٦ | ٣٦٦ ، والاستبصار ٣ : ٨٨ | ٣٠١.

٢ ـ الكافي ٥ : ١٧٥ | ٢ ، والتهذيب ٧ : ٨٥ | ٣٦٤ ، والاستبصار ٣ : ٨٧ | ٢٩٩.

[١] الفقيه ٣ : ١٣٢ | ٥٧٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست