اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 18 صفحة : 202
١٦ ـ باب استحباب بيع تراب الصياغة من الذهب
والفضة
بهما أو بغيرهما والصدقة بثمنه
[ ٢٣٤٩٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن علي بن حديد ، عن علي
بن ميمون الصائغ قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عما يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به؟ قال : تصدق به [١] فإما لك وإما لاهله قال : قلت : فإنّ
فيه ذهبا وفضة وحديدا فبأي شيء أبيعه؟ قال : بعه بطعام ، قلت : فإن كان لي قرابة
محتاج أعطيه منه؟ قال : نعم.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي
عبدالله مثله [٢].
[ ٢٣٤٩٤ ] ٢ ـ
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عمران ، عن أيوب ، عن صفوان ، عن علي
الصائغ قال : سألته عن تراب الصواغين وإنا نبيعه؟ قال : أما تستطيع أن تستحله من
صاحبه؟ قال : قلت : لا ، إذا أخبرته اتهمني ، قال : بعه ، قلت : بأي شيء نبيعه؟
قال : بطعام ، قلت : فأي شيء أصنع به؟ قال : تصدق به ، إما لك وإما لاهله [١] ، قلت : إن كان ذا قرابة محتاجا أصله؟
قال : نعم.
الباب ١٦
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٥٠
| ٢٤.
[١] لعل وجه التصدق به أن
أربابه قد تركوه ولم يطلبوه مع العلم عادة بوجوده ، وما أعرض عنه المالك وعلم منه
اباحته ، جاز التصرف فيه كما يأتي في اللقطة وغيرها ، مع كونه قليلا دون الدرهم
غالبا ، وجهالة مالكه أيضا في الغالب ( منه. قده ).