responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 202

١٦ ـ باب استحباب بيع تراب الصياغة من الذهب والفضة

بهما أو بغيرهما والصدقة بثمنه

[ ٢٣٤٩٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن علي بن حديد ، عن علي بن ميمون الصائغ قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عما يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به؟ قال : تصدق به [١] فإما لك وإما لاهله قال : قلت : فإنّ فيه ذهبا وفضة وحديدا فبأي شيء أبيعه؟ قال : بعه بطعام ، قلت : فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه منه؟ قال : نعم.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله مثله [٢].

[ ٢٣٤٩٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عمران ، عن أيوب ، عن صفوان ، عن علي الصائغ قال : سألته عن تراب الصواغين وإنا نبيعه؟ قال : أما تستطيع أن تستحله من صاحبه؟ قال : قلت : لا ، إذا أخبرته اتهمني ، قال : بعه ، قلت : بأي شيء نبيعه؟ قال : بطعام ، قلت : فأي شيء أصنع به؟ قال : تصدق به ، إما لك وإما لاهله [١] ، قلت : إن كان ذا قرابة محتاجا أصله؟ قال : نعم.


الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٥٠ | ٢٤.

[١] لعل وجه التصدق به أن أربابه قد تركوه ولم يطلبوه مع العلم عادة بوجوده ، وما أعرض عنه المالك وعلم منه اباحته ، جاز التصرف فيه كما يأتي في اللقطة وغيرها ، مع كونه قليلا دون الدرهم غالبا ، وجهالة مالكه أيضا في الغالب ( منه. قده ).

[٢] التهذيب ٧ : ١١١ | ٤٧٩.

٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٣ | ١١٣١.

[١] في نسخة : لاهلك ( هامش المخطوط ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست