responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 200

[ ٢٣٤٨٦ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن حمزة ، عن إبراهيم بن هلال قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : جام فيه فضة وذهب أشتريه بذهب أو فضة؟ فقال : إن كان يقدر على تخليصه فلا ، وإن لم يقدر على تخليصه فلا بأس.

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [١].

[ ٢٣٤٨٧ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بنساء [١] إذا نقد ثمن فضته ، وإلا فاجعل ثمنه طعاًماً ، ولينسئه ان شاء.

[ ٢٣٤٨٨ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن منصور الصيقل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم؟ فقال : إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس ، وإن كانت أكثر فلا يصلح.

[ ٢٣٤٨٩ ] ٨ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم؟ فقال : إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس ، وإن كانت أكثر فلا يصلح.

[ ٢٣٤٩٠ ] ٩ ـ وعنه ، عن جعفر وصالح بن خالد ، عن جميل ، عن منصور


٥ ـ الكافي ٥ : ٢٥٠ | ٢٦.

[١] التهذيب ٧ : ١١٢ | ٤٨٤.

٦ ـ التهذيب ٧ : ١١٢ | ٤٨٦ ، والاستبصار ٣ : ٩٧ | ٣٣٦.

[١] في نسخة : نسيئا ( هامش المخطوط ).

٧ ـ التهذيب ٧ : ١١٣ | ٤٨٨ ، والاستبصار ٣ : ٩٨ | ٣٣٨.

٨ ـ التهذيب ٧ : ١١٣ | ٤٨٩ ، والاستبصار ٣ : ٩٨ | ٣٣٩.

[٩] التهذيب ٧ : ١١٣ | ٤٩٠ ، والاستبصار ٣ : ٩٨ | ٣٤٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست